Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 111

  1. الباب الأول التعريف بترك النبي ﷺ -
  2. الفصل الأول ماهية الترك
  3. المبحث الثاني: المراد بالترك عند الأصوليين
  4. المطلب الرابع: الآثار الأصولية المترتبة على كون الترك فعلا
  5. المسألة الرابعة: حصول التأسي بالترك
  6. ثانيا: التأسي بالنبي ﷺ عند الأصوليين
  7. الاتجاه الثاني في تعريف التأسي

الأول: ما أمر باتباعه فيه: فاتباعه واجب، والوجوب هنا حاصل من قوله لا من فعله.

الثاني: ما نهى عن اتباعه فيه: فاتباعه غير مشروع وهل يحرم أم يكره؟ على الخلاف.

الثالث: ما لم يأمر ولم ينه: فاتباعه مندوب.

وعلى هذا فالاتباع في الفعل لا يكون إلا مندوبًا، لأن هذا هو معنى دلالة الفعل على الاستحباب في حقنا، وهي لا تدل على الوجوب، وقد ذكر أبو شامة أنه لم يجد فقيهًا واحدًا استدل على وجوب أمر واحد، بفعل مجرد للنبي ﷺ دون أن يقترن به ما يدل على الوجوب، فالأصل أن الاتباع في الفعل على الاستحباب إلا أن يرد الدليل بخلاف ذلك (١).

الأدلة على عدم اعتبار الموافقة في حكم الفعل، وأن الاتباع لا يكون واجبًا:

(١) قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

قال أبو شامة: "أي جعلنا فعله ذلك دليلًا على إباحته لكم ونفي الحرج عنكم.

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 111 (SanadKitab #14221, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.