أحمد وقال ابن قدامة: هو الصحيح في المذهب، وهو قول القاضي من الحنابلة وأصحابهم، واختيار ابن قدامة (١)، والصنعاني (٢).
* الأدلة:
١ - ما ورد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ﵁ عن جابر بن عبد الله ﵁: أن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ "، فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد وقال: "أنا شهيد على هؤلاء"، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم (٣).
٢ - ما ورد عن أنس ﵁ أن شهداء أُحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم (٤).