وابن جريج (١) ومسروق (٢) وأحمد بن حنبل (٣)، وقال به الشافعي في الإمام دون المأموم (٤).
* الأدلة:
١ - ما ورد عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما (٥).
٢ - ما ورد عن ابن عمر ﵄ أنه خرج في يوم عيد، فلم يصل قبلهما لا بعدهما، وذكر أن النبي ﷺ فعله (٦).