Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 259

  1. الباب الثاني الترك الوجودي ودلالته
  2. الفصل الثاني دلالة الترك الوجودي
  3. التمهيد في تعريف الدلالة
  4. المطلب الثاني: الدلالة في الاصطلاح

العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول ... " (١).

ثم قال: "وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص .. ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتًا بنفس النظم أو لا.

والأول: إن كان النظم مسوقًا له فهو العبارة وإلا فالإشارة.

والثاني: إن كان الحكم مفهومًا من اللفظ لغة فهو الدلالة، أو شرعًا فهو الاقتضاء ..

فدلالة النص: عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادًا" (٢).

والأصوليون يطلقون القول بدلالة الشيء من الأحكام المستفادة منه، فيقولون: دلالة الأمر أي: ما يدل عليه الأمر من أحكام، ودلالة النهي، أي: ما يستفاد منه من أحكام وهكذا.

قال ابن حجر: "الدلالة: المراد بها في عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم" (٣).

وذهب الزركشي إلى أن الدلالة هي: "كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالمًا بوضعه له" (٤).

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 259 (SanadKitab #14221, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.