Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 392

  1. الباب الثالث الترك العدمي
  2. الفصل الأول بيان الترك العدمي
  3. المبحث الثاني: البدعة والمصلحة المرسلة وعلاقتهما بالترك
  4. المطلب الثاني: المصلحة المرسلة وعلاقتها بالترك
  5. المسألة الثانية: المصلحة في اصطلاح الأصوليين
  6. أقسام المصلحة بالنظر إلى اعتبار الشرع لها
  7. * القسم الثالث

حاصل القول في تعريف المصلحة عند الأصوليين أنها ليست مطلقة بجلب أي منفعة بل هي مقيدة عندهم بقيدين:

الأول: أن تكون تلك المنفعة محققة لحفظ أحد المقاصد الخمسة وهي حفظ الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال.

الثاني: أن تكون تلك المصلحة لم يشهد الشرع بردها.

أقسام المصلحة بالنظر إلى اعتبار الشرع لها:

تنقسم المصلحة من جهة اعتبار الشرع لها وعدمه إلى ثلاثة أقسام (١):

* القسم الأول:

مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبار فهذه هي المصلحة المعتبرة، مثل المشقة في السفر.

* القسم الثاني:

مصلحة شهد لها الشرع بالبطلان وذلك بأن تكون على خلاف النص أو الإجماع، أو يرد النص والإجماع بإلغائها، فهذه مصلحة ملغاة، مثل التسوية بين الأولاد والبنات في الميراث.

* القسم الثالث:

مصلحة سكت عنها الشرع فلم يشهد لها بالاعتبار ولم يشهد لها بالإلغاء، وهذه هي المصلحة المرسلة. وهي ما يسميه العلماء بالمناسب المرسل، وهي محل حديثنا.

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 392 (SanadKitab #14221, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.