Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 397

  1. الباب الثالث الترك العدمي
  2. الفصل الأول بيان الترك العدمي
  3. المبحث الثاني: البدعة والمصلحة المرسلة وعلاقتهما بالترك
  4. المطلب الثاني: المصلحة المرسلة وعلاقتها بالترك
  5. المسألة الثالثة: تعريف المصلحة المرسلة وحجيتها
  6. حقيقة الخلاف

هو معتبر عند جميع الأئمة، فمن ذلك قول ابن دقيق العيد (١): "الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحًا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما" (٢)، وكذلك القرافي أيضًا: فقد قال: "يحكى أن المصلحة المرسلة من خصائص مذهب مالك، وليس كذلك، بل المذاهب كلها مشتركة فيها، فإنهم يعلقون ويفرقون في صور النقوض وغيرها، ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد لهذا الفارق بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو عين المصلحة المرسلة" (٣).

ثم يقول عن الجويني أنه ضمَّن كتابه الغياثي أمورًا من المصالح المرسلة التي لم نجد لها أصلًا يشهد بخصوصها بل بجنسها، وهذا هو المصلحة المرسلة، فمن ذلك: أنه قال - أي الجويني -: "إذا ضاق بيت المال يجوز أن يجعل على الزرع والثمار مال دار مستقر، يجبى على الدوام، يستعين به الإمام على حماية الإسلام من غير أن يتوسع فيه". قال القرافي: "وهذا ليس له أصل في الشرع، بل النصوص دالة على نفيه، كقوله ﵇: "لا يحل مال

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 397 (SanadKitab #14221, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.