Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 405

  1. الباب الثالث الترك العدمي
  2. الفصل الأول بيان الترك العدمي
  3. المبحث الثاني: البدعة والمصلحة المرسلة وعلاقتهما بالترك
  4. المطلب الثاني: المصلحة المرسلة وعلاقتها بالترك
  5. المسألة الثالثة: تعريف المصلحة المرسلة وحجيتها
  6. اعتراض والرد عليه

بالشواهد العامة من غير استناد إلى دليل خاص في الواقعة المعروضة عليهم، بل كانوا يقنعون بمجرد اشتمالها على مصلحة راجحة، ولا يبحثون عن أمر آخر، فهذا كالإجماع منهم على قبولها.

قيل له: نحن لا نمانع من ذلك، وهذا دليل على اعتبار المصلحة فيما ليس بعبادة، ونحن لا نخالف في ذلك، وإنما نشترط تلك الشروط فيما إذا كان اعتبار هذه المصالح سيؤدي إلى التعدي على حق محترم، أو إلزام الناس بما لا يلزمهم، وهذه الشروط مستفادة من فعل الصحابة أيضًا، بل من فعل عمر بن الخطاب ﵁ على وجه الخصوص، وقد أقره كثير من الصحابة على فعله إن لم يكن كلهم.

فإن كان الفعل المشتمل على مصلحة ليس فيه ذلك التعدي، جاز اعتبارها دون اشتراط تلك الشروط، إذ إن الفعل المرجو منه أن يحقق المصلحة باق على الأصل وهو الإباحة.

ومثال ذلك جمع القرآن من الصحف والعُسُب واللِّخاف المتفرقة (١) وغيرها مما كُتبت فيه، ووضعه في مصحف واحد، وهو ما فعله أبو بكر وعمر ﵄، فقد كان مصلحته كافية في الدعاء إلى فعله كما قال أبو بكر ﵁: "هو والله خير" (٢).

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 405 (SanadKitab #14221, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.