تتناوله الأدلة عن طريق إلحاقه بما كان موجودًا وتناولته الأدلة (١).
وهذا النوع ليس من أنواع التروك النبوية، وذلك لأنه يشترط في جميعها قدرة النبي ﷺ على الفعل، وهو غير حاصل هنا.
أما النوع الأول: وهو ما كان مقدورًا للنبي ﷺ فينقسم إلى القسمين اللذين ذكرهما الشاطبي وهما:
• الأول: ما كان له مقتضٍ على عهد النبي ﷺ ولم يمنع منه مانع، ومع ذلك لم يفعله النبي ﷺ.
• الثاني: ما لم يكن له مقتضٍ على عهد النبي ﷺ ثم حدث المقتضي بعد.
أما القسم الأول فهو ما عبر عنه ابن القيم بأنه ما توافرت الدواعي على نقله لو حصل، غير أنه لم يبين ما هي تلك الدواعي، وإن كانت تفهم من خلال الأمثلة التي ذكرها، وكذلك الشاطبي لم يفصل القول في بيان مراده بالمقتضي.