Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 473

  1. الباب الثالث الترك العدمي
  2. الفصل الثاني ما يلحق بالترك العدمي
  3. المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال
  4. المطلب الثاني: معنى القاعدة

"وقائع الأحوال" المراد بذلك الوقائع التي تنقل للنبي ﷺ للسؤال عنها، وهي ما يسأل عنه النبي ﷺ باعتبار وقوعه فعلًا.

"الاحتمال" المراد بالاحتمال الذي أطلقه الشافعي الاحتمال المساوي أو القريب، أما الاحتمالات النادرة والبعيدة فغير مرادة هنا، وكذلك الاحتمالات العقلية فإنه ما من أمر إلا ويدخله الاحتمال، وقد نقل الزركشي عن تقي الدين وجَدّه اشتراط ذلك وصوبه (١).

"ينزل منزلة العموم من المقال" أي أن حكم النبي ﷺ يكون عامًا في كل أحوال الواقعة المسئول عنها، والمراد بالمقال: أن اللفظ يعم أحوال السؤال، ولكن هل يدخل فيه الإقرار، أي: هل ينزل الإقرار منزلة اللفظ حتى يعم أيضًا؟

ذكر ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الزركشي أن الأقرب قيام الإقرار مقام اللفظ، وقد ذكر الزركشي أن الأصوليين لم يتعرضوا لمثل ذلك.

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 473 (SanadKitab #14221, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.