Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 481

  1. الباب الثالث الترك العدمي
  2. الفصل الثاني ما يلحق بالترك العدمي
  3. المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال
  4. المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال

ذكره القرافي (١)، ونقله عنه وأقره البعلي (٢)، والإسنوي (٣)، وابن الشاط (٤) (٥)، ونقله عنه الزركشي (٦) لكنه رده.

والذي يراه الباحث في ذلك: أن القاعدة الأولى: في ترك استفصال الشارع، وأن الثانية: في أن الواقعة نفسها لم تنقل بالتفصيل.

وهذا الوجه هو ما ذكره الأصفهاني فقد قال: "ولكن لا مناقضة بين الكلامين؛ لأن الأول هو ترك استفصال الشارع، والثاني: كون الواقعة في نفسها لم تنقل بالتفصيل" (٧).

ولذا فالقول الأول هو الأولى بالقبول (٨).

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 481 (SanadKitab #14221, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.