Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 487

  1. الباب الثالث الترك العدمي
  2. الفصل الثاني ما يلحق بالترك العدمي
  3. المبحث الثاني: تطبيقاق ترك الاستفصال
  4. المطلب الثاني: أيهما تقدم المستحاضة، العادة أم التمييز؟

قد استأذنّ، لكن يشكل عليه: أن ذلك لو كان معتبرًا لبينه النبي ﷺ ولما أخر بيانه.

وعلى كلٍّ: فالغرض إثبات دور القاعدة في الاستدلال، والذي يميل إليه الباحث هو القول بالتخصيص أي: عدم توقف صدقة المرأة على إذن الزوج هو القول الأول.

المطلب الثاني: أيهما تقدم المستحاضة، العادة أم التمييز؟

ثبت من حديث عائشة ﵂ أن فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ سألت النبي ﷺ، قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" (١).

استدل بهذا الحديث من يرى تقديم العادة على التمييز في المسألة المشهورة: هل إذا كانت المرأة المستحاضة لها عادة وتمييز أيهما يقدم؟

وللفقهاء في تلك المسألة ثلاثة مسالك:

الأول: تقديم التمييز على العادة.

قال النووي (٢): "وهو قول ابن سريج وابن إسحاق، وقال الماوردي:

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 487 (SanadKitab #14221, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.