قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ "، قال: لا، فمكث النبي ﷺ فبينا نحن على ذلك أُتي النبي ﷺ بعَرَق فيها تمر - والعرق: المكتل -، قال: "أين السائل؟ "، فقال: أنا، قال: "خذ هذا فتصدق به"، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله ﷺ؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال: "أطعمه أهلك" (١).
في هذا الحديث ثلاثة مسائل:
الأولى: هل تجب الكفارة على من لم ينزل؟
الثانية: هل تجب الكفارة على الناسي؟
الثالثة: هل تجب الكفارة على المرأة التي جومعت؟
* أما الأولى:
فقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الكفارة تجب على من جامع سواء أنزل أو لم ينزل (٢).
وعلل ابن قدامة مذهب عامة أهل العلم بأن النبي ﷺ ترك الاستفصال من الأعرابي عن الإنزال فيعم الحالتين (٣).