Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 498

  1. الباب الثالث الترك العدمي
  2. الفصل الثاني ما يلحق بالترك العدمي
  3. المبحث الثاني: تطبيقاق ترك الاستفصال
  4. المطلب الخامس: جواز الصلاة في مرابض الغنم هل يشترط فيه السلامة من أبوالها وأبعارها؟

وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بالنجاسة الشافعية في المشهور عنهم وكذلك أبو حنيفة وأبو يوسف.

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

- قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾، قالوا: والعرب تستخبث هذا.

- إطلاق الأحاديث التي فيها نجاسة البول فيحمل على أي بول كان.

- قياسًا على غير مأكول اللحم وهو نجس بالاتفاق، لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم (١).

أما القائلون بالطهارة فاستدلوا بـ:

- أن الأصل الطهارة حتى يثبت الدليل الناقل عن هذا الأصل، ولم يرد ما ينقل عنه، بل قد ورد ما يؤيده وهو ما رواه البخاري في صحيحه (٢) من حديث أنس ﵁ قال: "قدم أناس من عكل - أو عرينة - فاجتَوَوُا المدينة، فأمرهم النبي ﷺ بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. . ."، فقالوا: لو كانت نجسة لما جاز شربها.

واعترض عليهم: بأن ذلك كان لأجل التداوي.

وأجيب عليه: بأنه لو كان ذلك لأمرهم بغسل أفواههم.

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 498 (SanadKitab #14221, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.