صحيح على شرطهما، ولم يُخرجاه.
٢٦٠٦ - حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العَدْل من أصل كتابه، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا شُعبة، عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، قال: أمرَني رسول الله ﷺ أن أبيع أخوَين من السَّبْي فبعْتُهما (¬١)، ثم أتيتُ رسولَ الله ﷺ فأخبرتُه بِبَيعهما، فقال: "فَرَّقْتَ بينهما؟ " قلت: نعم، قال: "فارتجِعْهما، ثم بِعْهما ولا تُفرّق بينهما" (¬٢).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
وله إسناد آخر عن الحكم بن عتيبة صحيح أيضًا على شرطهما.
٢٦٠٧ - حدثنا علي بن عيسى، حدثنا مُسدَّد بن قطن، حدثنا عثمان بن أبي شَيْبة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حَرْب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحَكَم، عن ميمون بن أبي شَبيب، عن عليٍّ: أنه فَرَّق بين جاريةٍ وولدِها، فنهاهُ النبي ﷺ عن ذلك، ورَدَّ البيعَ (¬٣).
٢٦٠٨ - أخبرني أبو عبد الله أحمد بن قانِع قاضي الحرمَين ببغداد، حدثنا