Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadraku 'alash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحاكم

Baca Juz 3, halaman 623

  1. كتاب النكاح

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٢٨٠١ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن وهب، حدثني مُسلم بن خالد، عن موسى بن عُقبة، عن أمِّه، عن أم كُلْثوم بنت أبي سَلَمة، قالت: لما تزوج رسولُ الله ﷺ أمَّ سلَمة، قال لها: "إني أَهدَيتُ إلى النَّجَاشيِّ أَواقيَّ (¬١) من مِسكٍ وحُلَّةً، وإني لا أُراه إلا قد ماتَ، ولا أُرى الهديةَ التي أَهدَيتُ إليه إلّا سَتُردُّ، فإذا رُدَّت إليَّ فهو لكِ - أو لكم (¬٢) -"، فكان كما قال، هَلَكَ النجَاشيُّ، فلما رُدّت إليه الهديةُ، أعطى كلَّ امرأةٍ من نسائه أوقيّةً من ذلك المِسك، وأعطى سائرَه أمَّ سلَمةَ وأعطاها الحُلَّة (¬٣).

Rujukan halaman ini: المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، ج 3، ص 623 (SanadKitab #1424, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.