هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
٤٦٨٤ - سمعتُ قاضيَ القضاة أبا الحسن محمد بن صالح الهاشمي يقول: سمعتُ أبا عُمر القاضي يقول: سمعتُ إسماعيل بن إسحاق القاضي يقولُ: وذُكر له قولُ قُثَمَ هذا، فقال: إنما يرثُ الوارثُ بالنسَبِ أو بالولاءِ، ولا خلافَ بين أهل العلم أنَّ ابنَ العمِّ لا يرثُ مع العَمِّ، فقد ظهر بهذا الإجماعِ أن عليًّا ورثَ العلمَ من النبي ﷺ دُونَهم (¬١).
وبصحةِ ما ذكره القاضي:
٤٦٨٥ - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا عمرو بن طلحة القَنّاد، حدثنا أسباط بن نَصْر، عن سِمَاك بن حَرْب، عن عِكْرمة، عن ابن عبّاس، قال: كان عليٌّ يقول في حياةِ رسولِ الله ﷺ: إنَّ الله يقول: ﴿أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عِمران:١٤٤]، واللهِ لا نَنقَلِبُ على أعقابِنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن ماتَ أو قُتل لأقاتلنَّ على ما قاتل عليه حتى أموتَ والله إني لأخُوه، ووليُّه، وابنُ عمِّه، ووارثُ علمِه، فمَن أحقُّ به مني؟ (¬٢)