"الفَرَعُ حقٌّ، وأن تتركَه حتى يكونَ ابنَ مَخَاضٍ أو ابنَ لَبُونٍ يُتَحمَّلُ عليه في سبيل الله، أو تُعطيَه أرملةً، خيرٌ من أن تذبحَه يَلصَقُ لحمُه بوَبَرِه وتُولِّهَ ناقتَك" (¬١).
٧٧٧٦ - وأخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني عمرو بن دينار، أنَّ ابنَ أبي عمَّار أخبره عن أبي هريرة، قال في الفَرَعة: هي حقٌّ، ولا تَذبَحْها وهي غَرَاةٌ من الغِرَاء (¬٢) تَلصَقُ في يدك، ولكن أَمكِنْها من اللَّبن حتى إذا كانت من خِيَار المالِ فاذبَحْها (¬٣).
Rujukan halaman ini:المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، ج 8، ص 402 (SanadKitab #1424, hlm. urut 5819)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.