هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
وعند عمرو بن شعيب فيه إسناد آخر:
٨٠١٧ - حدثناه أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو المثنَّى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا حَبيب المعلِّم، عن عمرو بن شُعيب، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ أخوينِ من الأنصار كان بينهما مِيراثٌ، فسأل أحدُهما صاحبَه القسمةَ، فقال: لئن عُدْتَ سألتَني القسمةَ لم أكلِّمْك أبدًا، وكلُّ مالي في رِتَاج الكعبة، فقال عمر بن الخطاب إنَّ الكعبةَ لَغنيّةٌ عن مالِك، كَفِّرْ عن يمينك وكلِّمْ أخاك، فإنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لا يمينَ عليك ولا نذرَ في معصيةِ الرَّبِّ، ولا في قطيعةِ الرَّحِم، ولا فيما لا تَملِكُ" (¬١).
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
٨٠١٨ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو البَخْتري عبدُ الله بن محمد بن شاكر، حدثنا أسباط بن محمد القُرَشي، حدثنا الشَّيباني، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن تَمِيم الطائي، قال: جاء رجلٌ إلى عَدِيّ بن حاتم فقال: إني تزوجتُ امرأةً فأعطِني، قال: أكتبُ لك بدِرْعٍ ومِغفَر فتُعْطاها، فتَسَخَّطها الرجلُ، فَحَلَفَ عديٌّ أن لا يُعطيها إياه، فقال الرجل: كنتُ أرجو أن تُعطيَني وَصِيفًا، فقال: والله لَهُما أحبُّ إليَّ من وَصِيفَينِ، فقال الرجل: فاكتُبْ لي بهما، فقال عديٌّ: أمَا [واللهِ