٨١٧١ - وأخبرنا أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسوَد بن يزيد أنه قال: كان ابن الزُّبير يقول في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنة، فقلت: إنَّ معاذًا قَضَى فينا باليمن للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ. قال: فأنت رسولي إلى الوليد بن عُتْبة (¬١) - وكان قاضيَه على الكوفة - فمُرْهُ فليأخُذْ بذلك (¬٢).
Rujukan halaman ini:المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، ج 8، ص 690 (SanadKitab #1424, hlm. urut 6107)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.