٨١٩٩ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نَصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجةَ بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: لا تَرِثُ العمَّةُ أختُ الأب (¬١) للأبِ والأمِّ، ولا الخالةُ، ولا مَن هو أبعدُ نسبًا من المُتوفَّى (¬٢).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
٨٢٠٠ - حدثنا أبو العباس، حدثنا الحسن بن عفّان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا الحسن بن صالح، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس أنه قال: هَيْهاتَ أينَ ابن مسعود، إنَّما كان المهاجرونَ يتوارثونَ دونَ الأعرابِ، فنزلَتْ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥] (¬٣).
Rujukan halaman ini:المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، ج 8، ص 716 (SanadKitab #1424, hlm. urut 6133)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.