٨٢٠٤ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحِزَامي، حدثنا محمد بن صَدَقة الفَدَكي، حدثنا ابن أبي الزِّناد، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه قال: قال الزُّبير بن العوّام فينا نَزَلت هذه الآية: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦]، قال: كان رسولُ الله ﷺ قد آخَى بين رجلٍ من المهاجرين ورجل من الأنصار، فلم أشُكَّ أنّا نتوارثُ لو هَلَكَ كعبٌ وليس له مَن يَرِثُه، فظننتُ أني أرثُه، ولو هلكتُ كذلك يَرِثُني، حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (¬١).
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
Rujukan halaman ini:المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، ج 8، ص 721 (SanadKitab #1424, hlm. urut 6138)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.