Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadraku 'alash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحاكم

Baca Juz 8, halaman 726

  1. كتاب الفرائض

نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء:٣٣]، قال: كان الرجلُ يُحالِفُ الرَّجلَ ليس بينهما نسبٌ، ليرثَ أحدُهما الآخرَ، فنَسَخَ اللهُ ذلك بالأنفال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] (¬١).

٨٢١١ - أخبرنا أبو يحيى السَّمرقَندي، حدثنا محمد بن نصر الإمام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قَتَادة قال: حدثنا أبو حسّان، عن الأسوَد بن هلال: أنه سَمِعَ معاذَ بن جَبَل - يقول وهو على المنبر - وَرَّثَ مالَ رجل ترك ابنتَه وأختَه، فجعلَ لابنتِه النِّصفَ ولأختِه النِّصفَ، ورسولُ الله ﷺ حيٌّ بين أظهُرِهم (¬٢).

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

٨٢١٢ - أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد الخيّاط بقَنْطرةِ بَرَدَان، حدثنا أبو قِلَابة، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جُرَيج، أخبرني عمرو بن دينار، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا مات، فقال النبيُّ ﷺ: "التمِسُوا وارثًا"، فلم يُوجَدْ إِلَّا مولًى له هو الذي أعتقَه، فقال رسول الله ﷺ: "أعطوه إيّاه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، ج 8، ص 726 (SanadKitab #1424, hlm. urut 6143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.