Lewati ke konten

المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة · أبو عبد الله الحاكم

Juz 1, hlm. 659

  1. أول كتاب الصلاة
  2. ١ - باب في مواقيت الصلاة

فقد صحَّت هذه اللفظةُ باتفاق الثقتين بُندار بن بشَّار والحسن بن مَكرَم على روايتهما عن عثمان بن عمر، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

وله شواهدُ في هذا الباب، منها:

٦٨٨ - ما حدَّثَناه أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجُرْجاني، حدّثنا محمد بن الحسن بن مُكرَم، حدّثنا حجَّاج بن الشاعر، حدّثنا علي بن حفص المدائني، حدّثنا شعْبة، عن الوليد بن العَيْزار قال: سمعت أبا عمرو الشَّيباني قال: حدّثنا صاحبُ هذه الدار - وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود - ولم يُسمِّه قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ: أيُّ الأعمال أفضلُ؟ قال: "الصلاةُ في أوَّل وقتِها" قلت: ثم ماذا؟ قال: "الجهادُ في سبيل الله" قلت: ثم ماذا؟ قال: "بِرُّ الوالدَين"، ولو استزدتُه لزادَني (¬١).

قد روي هذا الحديثَ جماعة عن شعبة، ولم يذكر هذه اللفظةَ غيرُ حجَّاج ابن الشاعر عن علي بن حفص، وحجَّاجٌ حافظ ثقة، وقد احتَجَّ مسلم بعلي بن حفص المدائني.

ومنها:

Rujukan halaman ini: المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، ج 1، ص 659 (Shamela #1424, hlm. urut 652)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.