هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عَدَالة الرُّواة، ولم يُخرجاه، وأظنُّ أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد عن الثَّوري موقوفًا، والله أعلم.
وله شاهد بلفظ مفسَّر وإسناده صحيح:
٧٠٠ - حدَّثَناه أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الدارَبردي بمَرْو، حدّثنا عبد الله بن رَوْح المدائني، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذِئْب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "الفجرُ فجرانِ: فأما الفجرُ الذي يكون كذَنَب السَّرْحان، فلا تَحِلُّ الصلاةُ فيه ولا يَحرُمُ الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأُفُق، فإنه يُحِلُّ الصلاةَ ويُحرِّم الطعام" (¬١).
Rujukan halaman ini:المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، ج 1، ص 665 (SanadKitab #1424, hlm. urut 658)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.