٨١٥ - ما حدَّثَناه أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببُخارَى، حدثنا قيس بن أُنَيف، حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدثنا جَرِير، عن أبي جَنَاب، عن مَغْراء العَبْدِي، عن عَدِيِّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من سَمِعَ المنادي فلم يَمنَعْه من اتِّباعه عذرٌ، فلا صلاةَ له" قالوا: وما العذرُ؟ قال: "خوف أو مرضٌ" (¬١).
٨١٦ - حدَّثَناه أبو علي الحسين بن علي الحافظ، حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن إبراهيم الصَّيدَلاني ببغداد، حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجَرَويّ، حدثنا يحيى بن حسّان، حدثنا سليمان بن قَرْم، عن أبي جَنَاب، عن عَدِيّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من سَمِعَ الصلاةَ يُنادَى بها صحيحًا من غير عُذْر، فلم يأتِها، لم يَقبَلِ اللهُ له صلاةً في غيرها" قيل: وما العذرُ؟ قال: "المرضُ والخوف" (¬٢).
ومنها:
٨١٧ - ما أخبرَناه أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالرَّيّ، حدثنا محمد بن الفَرَج الأزرق، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا سليمان بن داود اليَمَامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا صلاةَ لجارِ المسجد إلّا في المسجد" (¬٣).