Lewati ke konten

حكم الجاهلية · أحمد شاكر

hlm. 195

  1. ٣٢ - لا وصية لوارث

٣٢ -

لا وصية لوارث

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة: ١٨٠].

قال الحافظ ابن كثير (١):

" ... فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحدي المتقدم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".

قال الشيخ (٢):

حديث "لا وصية لوارث". صحيح بالأسانيد التي أشرنا إليها آنفا، لا شك في صحته. وإن تكلم بعض أهل العلم في بعض أسانيده، فإن هذه الأسانيد يشد بعضها بعضا، لا يشك في ذلك من شذا شيئا من العلم بالحديث والأسانيد.

والإمام الشافعي لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل، وإن كان قد ثبت عند غيره، ولكنه أثبته بطريق أقوى من الأسانيد المفاريد، فقال في

Rujukan halaman ini: حكم الجاهلية، ص 195 (Shamela #14243, hlm. urut 193)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.