Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtirah fi Ushulin Nahw · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 241

  1. القياس

لازما فإنها مع ذلك يجوز إبقاؤها واو فعلتها مجوزة لا موجبة "

قال:

وكذا كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر كالذي يجوز جعله بدلا وحالا وذلك النكرة بعد معرفة هي في المعنى هي نحو مررت بزيد رجل صالح ورجلا صالحا فإن علته لجواز ما جاز لا لوجوبه " انتهى

فظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب وأن ما كان موجبا يسمى علة وما كان مجوزا يسمى سببا.

وقال في موضع آخر:

" اعلم أن محصول مذهب أصحابنا ومتصرف أقوالهم مبني على جواز تخصيص العلل فإنها وإن

Rujukan halaman ini: الاقتراح في أصول النحو ط القلم، ص 241 (SanadKitab #14246, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.