Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtirah fi Ushulin Nahw · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 260

  1. القياس

الصاد في الإطباق وهذا الإبدال يكون في كلمة لا كلمتين

فهذه ثمان علل واستدل على على جواز ذلك بأن هذه العلة ليست موجبة وإنما هي إمارة ودلالة على الحكم بأنواع من الإمارات والدلالات فكذلك يجوز أن يستدل عليه بأ نواع من العلل

وأجيب: بأنه إن كان المعنى أنها ليست موجبة كالعلل العقلية كالتحرك لا يعلل إلا بالحركة والعالمية لا تعلل إلا بالعلم

فمسلم وإن كان المعنى أنها غير مؤثرة بعد الوضع

Rujukan halaman ini: الاقتراح في أصول النحو ط القلم، ص 260 (SanadKitab #14246, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.