Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtirah fi Ushulin Nahw · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 302

  1. القياس

ولا يجوز أن يدخلها التخصيص فكذلك العلة النحوية.

وقال قوم: إن الطرد ليس بشرط في العلة، فيجوز أن يدخلها التخصيص، وذلك لأن هذه العلة دليل على الحكم بجعل جاعل، فصارت بمنزلة الاسم العام، فكما يجوز تخصيص الاسم العام فكذلك ما كان في معناه، وكذلك إذا جاز التمسك بالعموم المخصوص، فكذلك بالعلة المخصوصة.

وعلى الأول قال في الجدل:

مثال النقض أن يقول: إنما بنيت حذامِ وقطامِ ورقاشِ لاجتماع ثلاث علل، وهي التعريف والتأنيث والعدل.

Rujukan halaman ini: الاقتراح في أصول النحو ط القلم، ص 302 (SanadKitab #14246, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.