Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtirah fi Ushulin Nahw · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 315

  1. القياس

قال: ولا يجوز زيادة صفة لا تأثير لها أصلا البتة كقولك في رفع (طلحة) من نحو جائني طلحة:: إنه لإسناد الفعل إليه ولأنه مؤنث وعلم فذكر التأنيث والعلمية لغو لا فائدة له ".

انتهى.

ومنها (القول بالموجب)

قال ابن الأنباري: في جدله:

" وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجبا للعلة مع استبقاء الخلاف، ومتى توجه كان المستدل منقطعا، فإن توجه في بعض الصور مع عموم العلة لم يعد منقطعا.

مثل أن يستدل البصري على جواز تقديم الحال على عاملها

Rujukan halaman ini: الاقتراح في أصول النحو ط القلم، ص 315 (SanadKitab #14246, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.