Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu Asyrathis Sa'ah · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca halaman 260

  1. الباب الرابع ضوابط التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة
  2. الضابط الأول: لا يستنكر توقع حصول شيء من أشراط الساعة بشروط
  3. فائدة

- أو أن الراويَ ظن أن الخشية لذلك، وكانت لغيره؛ كعقوبة تحدث؛ كما كان يخشى عند هبوب الريح (١)؛ هذا حاصل ما ذكره النووي تبعًا لغيره، وزاد بعضهم:

- أن المراد بالساعة غير يوم القيامة؛ أي: الساعة التي جُعلت علامة على أمرٍ من الأمور؛ كموته ﷺ أو غير ذلك"، ثم طفق الحافظ -رحمه الله تعالى- يُعَلِّقُ على هذه الأقوال، فقال: "وفي الأول نظر؛ لأن قصة الكسوف متأخرة جدًّا؛ فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في العاشرة؛ كما اتَّفَقَ عليه أهل الأخبار، وقد أخبر النبي ﷺ بكثير من الأشراط، والحوادث قبل ذلك.

- وأما الثَّالِثُ؛ فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف.

- وأما الرابع، فلا يخفى بُعْدُه.

Rujukan halaman ini: فقه أشراط الساعة، ص 260 (SanadKitab #14248, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.