Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghaits al-Hami' · Pengarang: ابن العراقي

Baca halaman 279

  1. الكتاب الأول في (الكتاب) ومباحث الأقوال
  2. المنطوق والمفهوم

تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ / (٦٢ب/د) ﴿والسارق والسارقة﴾ نص عليه الشافعي في (الرسالة) وحكاه الآمدي عن الأكثرين، ورجحه ابن الحاجب، ووراءه مذاهب.

أحدها: أنه لا يفيد العموم مطلقا، صححه الإمام ومن تبعه.

الثاني: أنه لا يفيد العموم إذا لم يتميز الواحد منه عن الجنس بالتاء نحو: ﴿الزانية والزاني﴾ فإن تميز واحده عن جنسه بالتاء نحو: ((لا تبيعوا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل)) أفاد الاستغراق قاله إمام الحرمين كما حكاه عنه المصنف، ولم ينقله على وجهه فإنه قال في القسم الأول: إن لاح قصد المتكلم للجنس، دل على الاستغراق نحو: الدينار أشرف من الدرهم وإن لم يعلم الحال فهو مجمل، ونقل في القسم الثاني قولين.

الثالث – وبه قال الغزالي – أنه لا يفيد العموم في صورتين:

إحداهما: ألا يتميز واحده عن جنسه بالتاء كما تقدم عن شيخه.

الثانية: أن يتميز بالواحدة كالدينار والرجل يصح أن يقال: دينار واحد، ورجل واحد، فإن تميز واحده عن جنسه بالتاء، وخلا عنها نحو: ((لا تبيعوا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل)) أو لم يتميز بوصفه بالوحدة نحو الذهب، لا يقال: ذهب واحد، فهو للاستغراق في الصورتين.

تنبيهات:

أحدها: ألحق المصنف الجمع المضاف بالمعرف، ولم يلحق المفرد المضاف

Rujukan halaman ini: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ص 279 (SanadKitab #14252, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.