Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghaits al-Hami' · Pengarang: ابن العراقي

Baca halaman 318

  1. الكتاب الأول في (الكتاب) ومباحث الأقوال
  2. التخصيص

والغزالي واختاره الإمام فخر الدين في (المحصول) و (المنتخب).

أما الاستثناء المتعقب للمفردات فهو أولى بعوده لكلها لعدم استقلالها، ولهذا اقتضى كلام جماعة الاتفاق فيها. وقال الرافعي في الطلاق: إذا قال: حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله – فهو من باب الاستثناء عقب الجمل.

ص: أما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما خلافا لأبي يوسف والمزني.

ش: القران بين الجملتين في اللفظ في حكم من الأحكام لا يقتضي التسوية بينهما في غيره عند الجمهور، ويدل له قوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه﴾ فعطف واجبا على مباح، وقال أبو يوسف والمزني: إنه يقتضي التسوية، لأن العطف يقتضي الشركة، واستدل بعض الحنفية بذلك على أنه لا تجب الزكاة في مال الصبي كما لا تجب عليه الصلاة لقرنهما في قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ لكن الذي في كتب الحنفية تخصيص ذلك بالجمل الناقصة نحو قوله: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا﴾ فهما كجملة واحدة والإشهاد في المفارقة غير واجب، وكذا في الرجعة بخلاف قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة/ (٩٠/أ/م) وآتوا الزكاة﴾ فإن كلا/ (٧٣أ/د)

Rujukan halaman ini: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ص 318 (SanadKitab #14252, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.