Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghaits al-Hami' · Pengarang: ابن العراقي

Baca halaman 327

  1. الكتاب الأول في (الكتاب) ومباحث الأقوال
  2. التخصيص

الظاهر بمعنى مستنبط منه يتضمن تخصيصه وقصره على بعض المسميات.

تنبيه: محل الخلاف في القياس المظنون، أما المقطوع فيجوز تخصيصه به قطعا كما أشار إليه الإبياري شارح (البرهان).

السابعة: يجوز التخصيص بالفحوى أي مفهوم الموافقة كما إذا قال: من أساء إليك فعاقبه، ثم قال: إن أساء إليك زيد فلا تقل له: أف.

ومقتضى كلام المصنف وغيره: الاتفاق عليه، وصرح به الآمدي لكنه أطلق الكلام في المفهوم.

أما التخصيص بدليل الخطاب – وهو مفهوم المخالفة – فالأرجح جوازه كتخصيص قوله ﵊: ((الماء لا ينجسه شيء)) بمفهوم قوله ﵊: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا).

الثامنة: يجوز التخصيص بفعله ﵊ كأن يرد عنه لفظ عام في تحريم شيء، ثم يفعل بعضه فيكون فعله تخصيصا للفظ العام إلا أن يتبين اختصاصه به خلافا للكرخي، مثاله: نهيه ﵊ عن استقبال القبلة بغائط أو بول ثم فعله ذلك في البنيان.

أما تقريره ﵊ واحدا من أمته على خلاف مقتضى العموم

Rujukan halaman ini: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ص 327 (SanadKitab #14252, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.