Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghaits al-Hami' · Pengarang: ابن العراقي

Baca halaman 507

  1. الكتاب الثالث في الإجماع

الثالثة: إذا ثبت كونه حجة فهل هو حجة قطعية بحيث يكفر أو يضلل مخالفه أو ظنية؟

ذهب الأكثرون إلى الأول، والإمام والآمدي إلى الثاني، واختار المصنف التفصيل بين أن يتفق المعتبرون على أنه إجماع، فيكون قطعيا وبين أن يكون مختلفا فيه كالإجماع السكوتي، وما ندر مخالفه فيكون ظنيا عند القائل به، وقد عرفت أن الأصح أن الأول حجة دون الثاني، ولهذا جمع المصنف بينهما.

ص: وخرقه حرام، فعلم تحريم إحداث ثالث، والتفصيل إن خرقاه، وقيل: خارقان مطلقا، وأنه يجوز إحداث دليل أو تأويل أو علة إن لم يخرق وقيل: لا.

ش: خرق الإجماع حرام، للتوعد عليه في قوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ وهو متفق عليه إذا/ (١٢٢/ب/د) كان مستنده نصا، فإن كان عن اجتهاد فالصحيح كذلك، وحكى القاضي عبد الجبار قولا: إنه يجوز لمن بعدهم مخالفتهم.

ويتفرع على هذا الأصل مسائل:

الأولى: إذا اختلف أهل العصر على قولين/ (١٤٩/أ/م) فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟

فيه مذاهب:

Rujukan halaman ini: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ص 507 (SanadKitab #14252, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.