Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghaits al-Hami' · Pengarang: ابن العراقي

Baca halaman 680

  1. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح

دخلَه التّخصيصُّ بعدَ تخصيصِه مَرَّةً أُخْرَى بخلاَفِ البَاقي علَى عمومِهِ، وسبقَه إِلَى ذَلِكَ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ.

سَادسُ عشرِهَا: يُقَدَّمُ مَا قلَّ تخصيصُه علَى مَا كثرِ.

قَالَ الشَّارِحُ: ويَنْبَغِي أَن يجيءَ فِيهِ الاحتمَالُ السَّابقُ.

سَابعُ عشرِهَا: يُقَدِّمُ دلاَلةَ الاقتضَاءِ علَى دلاَلةِ الإِشَارةِ لترجيحِهَا بقصدِ المتكلِّمِ، وعلَى دلاَلةِ الإِيمَاءِ لِتَوَقُّفِ صدقِ المتكلِّمِ أَو صِحَّةِ الملفوظِ بِهِ عَلَيْهَا

ثَامنُ عشرِهَا: يرجحَانِ؛ أَي: دلاَلةُ الإِشَارةِ وَالإِيمَاءُ علَى دلاَلةِ المفهومينِ؛ أَي: مَفْهُومُ الموَافقةِ وَالمخَالفةِ.

تَاسعُ عشرِهَا: يُرَجِّحُ مَفْهُومَ الموَافقةِ علَى مَفْهُومِ المخَالفةِ، للاَتِّفَاقِ علَى الأُولَى وَالخُلْفُ فِي الثَّانِيةِ، وَقِيلَ: عكسُه.

وَاختَارَه الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ لمَا فِيهِ مِنَ التّأَسيسِ بخلاَفِ مَفْهُومِ الموَافقةِ فإِنَّه تأَكيدٌ.

ص: وَالنَاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَالمُثْبِتُ علَى النَّافِي، وثَالِثُهَا: سَوَاءٌ، ورَابِعُهَا: إِلا فِي الطّلاَقِ وَالعِتَاقِ، وَالنهيِ علَى الأَمرِ، وَالأَمرُ علَى الإِبَاحةِ، وَالخبرُ علَى الأَمرِ وَالنهيِ، وخبرُ الحظرِ علَى الإِبَاحةِ وثَالِثُهَا: سوَاءٌ، وَالوُجُوبُ، وَالكرَاهةُ، علَى النّدبِ، وَالندبُ علَى المبَاحِ فِي الأَصحِّ، ونَافِي الحَدِّ خِلاَفًا لقومٍ، وَالمعقولُ معنَاه وَالوصفِيُّ علَى التّكليفِيِّ فِي الأَصحِّ.

ش: الثَّالِثُ: التَّرْجِيحُ بِاعْتِبَارِ مدلولِ الخبرِ، وذلك بأُمُورٍ.

أَحدُهَا: إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مقرِّرًا لحُكْمِ الأَصْلِ، وَالآخرُ نَاقِلًا، فَالجُمْهُورُ علَى ترجيحِ النَّاقلِ، لإِفَادتِه حكمًا شَرْعِيًّا، كحديثِ: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ))

Rujukan halaman ini: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ص 680 (SanadKitab #14252, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.