Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 600

  1. النكاح الثاني

النكاح (١) الثاني (٢)

قول مالك (٣): "لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع"، وكأنه جعل هذه العلة في المسألة، وقد فسرها أئمتنا (٤) ﵏ بتنافر العقدين وتضادهما، لكون أحدهما مبنياً (٥) على المكايسة والمشاححة، والآخر مبني على المقاربة (٦) والمسامحة. فعلى هذا لا تبالي (٧) سمى لكل عقد منهما عوضا أم لا، خلاف ما ذهب إليه جماعة من المشايخ في أنه إذا سمى حين العقد أو لم يسم - ووقع الاختبار قبل الدخول وعلم أنه يبقى للبضع ما يستحل به - أنه جائز على كل الأقوال فانظره. وعلى من علل بعروّ البضع عن صداق (٨) أو بجهل ما وقع (٩) له أو بوقوفه على الاختبار يجوز إذا وقع الاختبار (١٠) والتسمية (١١) قبل العقد.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 600 (SanadKitab #14253, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.