Lewati ke konten

Kitab: Manhajusy Syaikh 'Abdirrazzaq 'Afifi · Pengarang: أحمد بن علي الزاملي

Baca halaman 231

  1. الباب الأول: منهج الشيخ عبد الرزاق وجهوده في تقرير العقيدة
  2. الفصل الثالث: نواقض التوحيد والقوادح فيه
  3. المبحث الثاني: نواقض توحيد الألوهية والقوادح فيه
  4. الأول: ما يناقض توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال
  5. ٣ - التبرك بالقبور وأصحابها

وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعاً؛ لما يلزم عليه من أن الرسول ﷺ عجز عن البيان، أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل؛ فإن النبي ﷺ بلَّغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

ويقال أيضاً: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يَعُم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء؛ لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم، فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أنَّ العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين سبق ذكر بعض أقوالهم" (١).

هـ. شد الرحال إلى زيارة قبر المصطفى ﷺ.

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ﵀: " ولا يجوز أن يسافر إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي ﷺ أو قبور أخرى؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى) (٢)، والمشروع زيارة مسجده والصلاة فيه وليست بواجبة، ومن زار مسجده ﷺ شرع له أن يسلم عليه وعلى صاحبيه ﵄، وهذا قول ابن القيم ﵀ وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من أهل العلم رحم الله الجميع، عملاً بالحديث المذكور، وبذلك يُعلم أنه لا يجوز في أصح قولي العلماء شد الرحال لا لقبر النبي ﷺ ولا لقبر الخليل ولا لغيرهما من القبور " (٣).

وهو القول الصحيح في هذه المسألة، بمنع شد الرحال إلى القبور، والأماكن الفاضلة، لأجل التعبد.

وهذه المسألة من أشهر المسائل التي لاقى شيخ الإسلام ابن تيمية - لأجل الإفتاء بها- العنت والاضطهاد والسجن، وهي المحنة التي مات فيها ﵀ مسجونا بسجن القلعة

Rujukan halaman ini: منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين، ص 231 (SanadKitab #14254, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.