Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 123

  1. الصلاة
  2. ١ - باب مواقيت الصلاة

أَربعًا": أَخرجه عبد الرزاق (١) أَخبرنا معمر عن يحيى بن أَبي كَثير، عن أَبي نضرة به.

١١٠ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وقد رد ابن القيم على من قال بكونها خلاف الأُصول، وردَّه بالمتشابه من نهيه ﷺ عن الصلاة وقتَ طلوع الشمس أَتَمَّ ردٍّ -في "إعلام الْمُوَقعين"-؛ فليرجِعْ إليه".

قال الفقير إلى عفو ربه؛ قال ابن القيم: "رَدَّ السنة الصحيحةَ الصريحةَ الْمُحْكَمَةَ: في أَن مَنْ أَدركَ رَكْعَةً مِنَ الصبح قبل أَنْ تطلُع الشمس؛ فقد أَدرك الصُّبح، بكونها خلاف الأُصول، وبالمُتشابِه من نَهيه ﷺ عن الصلاة وقتَ طلوع الشمس.

قالوا: والعام -عندنا- يعارضُ الخاصَّ، فقد تعارض حاظِر ومُبيح، فقدمنا الحاظر احتياطًا؛ فإنه يوجب عليه إعادةَ الصلاة، وحديث الإتمام يجوز له الْمُضِيُّ فيها، وإذا تعارضا صِرنا إلى النصّ الذي يوجب الإعادةَ لتتيقن براءَة الذمة.

فيقال: لا ريب أَن قولَه ﷺ: "مَنْ أَدرك رَكعة من العصر قبل أَن تغرب الشمس؛ فلْيُتِم صلاتَه، ومَن أَدرك رَكعة من الصبح قبل أَنْ تطلع الشمس؛ فلْيُتِم صلاتَه" هو حديث واحد، قاله ﷺ في وقت واحد، وقد وجبت طاعته في شطره، فتجب طاعته في الشطر الآخر، وهو مُحكم خاص لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، لا يحتمل غيره البتة، وحديث النهي عن الصلاة في أَوقات النهي عامٌّ مُجمل، قد خص منه عصر يومه بالإجماع، وخص منه قضاء الفائتة والْمَنسية بالنص، وخص منه ذوات الأَسباب بالسنة كما قضى النبي ﷺ سُنة الظهر بعد العصر، وأَقر من قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أَعلمه أَنها سنة الفجر، وأَمر من صلى في رَحلِه ثم جاء مسجدَ

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 123 (SanadKitab #14272, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.