Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 126

  1. الصلاة
  2. ١ - باب مواقيت الصلاة

١١٣ - قال الْمُصَنف (١):

"واستنبط جوازها في الأَوقات الثلاثة في المسجد الحرام؛ من حديث: "يا بني عبدِ مَناف! مَن وَلي منكم من أَمر الناس شيئًا؛ فلا يَمْنَعَن أَحدًا طاف بهذا البيت وصلى أَيةَ ساعة شاء؛ من ليل أَو نهار".

قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا خاص بالركعتين بعد الطواف، لا مطلَق النفل، وبهذا جاءت الآثار عن الصحابة:

١ - فقد روى مالك (٢) عن أَبي الزبير المَكي، قال: رأَيت عبد الله ابن عباس يطوف بعد صلاة العصر، ثم يدخل حجرتَه؛ فلا أَدري ما يصنَع.

٢ - وروى البخاري (٣) عن عروة، عن، عائشة: "أَنّ ناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلّون".

٣ - وروى ابن أبي شيبة (٤) حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة، أنها قالت: "إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو بعد العصر فطف، وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس وحتّى تطلع، فصل لكل أسبوع ركعتين".

٤ - وروى عبد الرزاق (٥) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: "قدم أبو سعيد الخدري حاجًّا أو معتمرًا، فطاف بالبيت بعد الصبح، فقلت: انظروا كيف يضع، فلما فرغ من سبعة قعد، فلما طلعت الشمس صلى ركعتين".

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 126 (SanadKitab #14272, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.