٣ - باب: شروط الصّلاة
١٢٢ - قال الْمُصَنف (١):
"ويجب على المصلي تطهير ثوبة:
١ - طهارة الثوب:
لنصّ القرآن: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ ولقوله ﷺ لمن سأله: هل يصلي في الثّوب الذي يأتي فيه أهله؟ فقال: "نعم؛ إلا أن يرى فيه شيئًا، فيغسلَه"، أخرجه أحمد، وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات.
ومثله عن معاوية، قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أذى؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ بإسناد رجاله ثقات.
ومنها حديث خلعه ﷺ النعل؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن خزمة، وابن حِبان، وله طُرُق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضًا.
ومنها الأدلة في تعيين النجاسات.
٢ - طهارة البدن:
وبدنه: لأنه أولى من تطهير الثوب، ولما ورد من وجوب تطهيره.
٣ - طهارة المكان:
ومكانه من النجاسة: لما ثبت عنه، ﷺ من رش الذنوب على بول الأعرابي، ونحو ذلك.