Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 135

  1. الصلاة
  2. ٣ - باب: شروط الصلاة
  3. ٣ - طهارة المكان

المتأمّل في الأدلة الواردة في السنة كقوله ﷺ: "تنرهوا من البول، فإنّ عامّة عذاب القبر منه".

أخرجه: أحمد (١) وابن ماجة (٢)، والدارقطني (٣).

وقوله ﷺ: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم انضحيه، ثم صلي فيه" متفق عليه، البخاري (٤) ومسلم (٥).

وقوله ﷺ: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر" متفق عليه البخاري (٦) ومسلم (٧).

"وأمر جبريل للنبي ﷺ بخلع نعليه" رواه أبو داود (٨)، وأحمد (٩)، والبيهقي (١٠).

-مع كونه غير عالم بها لا متعمدًا- كل ذلك يدل على أنّ الشّارع لم يأذن للعبد أن يصلي بالنجاسة أو أن يستمر بالصلاة بها إذا لم يعلم إلا بعد الشروع فيها، وقد قال ﷺ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" متفق عليه، البخاري (١١) ومسلم (١٢).

بهذا يتبين بطلان صلاة من صلّى بالنجاسة عالمًا بها قادرًا على

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 135 (SanadKitab #14272, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.