Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 15

  1. الطهارة
  2. أولا: باب المياه

قال الفقير إلى عفو ربه: وكل هذِه الأَحاديثِ؛ فيها ماءٌ مُتغيرٌ بطاهرٍ؛ قد صحَّتِ الطهارةُ به.

فالماءُ الْمُتَغَيّرُ لا يخلُو من إحدى صورَتَيْنِ:

الأُولى: أَنّه يمكِنُ أَنْ يُطلَقَ عليه اسمُ (الماءِ المُطْلَقِ)؛ بحيثُ يكونُ هو الغالبَ على ما خالَطه؛ كما دلت عليه الأَحاديثُ السابقةُ؛ فهذا تجوزُ الطهارةُ به.

الثانية: ألّا يُمْكِنَ أَنْ يُطْلَقَ عليه اسمُ (الماءِ الْمُطلَقِ): كالنبيذ -مثلًا-، و (الشاي)، و (القَهوَة)، ونحوِها؛ فهذا لا تصحُّ الطهارَةُ بهِ -قطعًا-.

٣ - قال الْمُصَنِّف (١):

"وقد أَطالَ القومُ في فروع موتِ الحيَوان في البئر، والعشر في العشر، والماء الجاري، وليس في كل ذلك حديث عن النبي ﷺ ألْبَتَّةَ! ".

قال الفقير إلى عفو ربه: هذا الْكَلامُ لا يَتعلَّقُ بمسأَلَةِ الباب، فتنبَّهْ -حَفِظَكَ الله-!

٤ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"واحتجَّ أَهلُ هذا الْمَذَهب بمِثْل قوله -تعالى-: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥)﴾ وبخبرِ الاستيقاظ، وخبرِ الولوغ، وأَحاديثِ النهي عن البول في الماء الدّائم، وهي جميعُها في "الصححيح"؛ ولكنها لا تدل على المطلوب، ولو فرضنا أَنَّ لشيء منها دلالةً بوجه ما؛ كان ما أَفادته تلك الدلالةُ مقيدًا بما تقدَّم؛ لأن التّعبد إنما هو بالظُّنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع، على أَنه لا يَبْعُدُ أَن يقال: إن العاقل لا يظن استعمال النّجاسة باستعمال الماء إلا

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 15 (SanadKitab #14272, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.