Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 142

  1. الصلاة
  2. ٤ - باب: كيفية الصلاة

الرابع: أن يعرف المعارض إن وجد وكيفية الرد عليه.

وتقريرات الشارح ﵀ لا تخلوا من نقص من أحد هذه الوجوه، فإذا تقرر هذا فينبغي لمن ذهب إلى أن التشهد الأول سنة يجوز تركها: أن يجيب على دليل المعارض، وهو سجوده ﷺ للسّهو جبرًا لنقص الصلاة عن التشهد.

فإن قيل: إن السجود للسهو يشرع لترك ما يستحب وما يجب؟

قيل: هذه دعوى لا دليل عليها، وإن قال بها كثير من الفقهاء، فأين مستندها من الحديث والأثر؟

ورضي الله عن عمر بن الخطاب حيث قال: "نهينا عن التكلف" رواه البخاري (١).

قال أبو بكر بن المنذر: "كل ما سها عنه المرء في صلاته سهوان: أحدهما: قول، والآخر: فعل؟

فالقول: فيما يجهر فيها يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه، أو يقول مكان سمع الله لمن حمده: الله أكبر، أو يتشهد وهو قائم، أو يقرأ في موضع التشهد ساهيًا فكل ما كان من هذا النوع فإنه يرجع إلى ما يجب عليه فيقوله، وليس عليه سجود سهو" (٢).

١٣٠ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"ولاستراحة: لكونه لم يأت دليل يفيد وجوبها، وذكرها في حديث المسيء وَهْمٌ، كما صرح بذلك البخاري".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال الحافظ ﵀: "أشار البخاري

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 142 (SanadKitab #14272, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.