Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 171

  1. الصلاة
  2. ٤ - باب: كيفية الصلاة

وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد، وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان، وذلك غير بعيد".

قال الفقير إلى عفو ربه: وهو الصواب انظر "النكتة" (١٨٠).

١٤٨ - قال الْمُصَنِّف (١):

"لا يزيد على ذلك ولا ينقص: "أفلح -وأبيه- إن صدق".

قال الفقير إلى عفو ربه:

قال الألباني ﵀: "قوله: "وأبيه" شاذ -عندي- في هذا الحديث وغيره؛ كما حققته في "الأحاديث الضعيفة" (٤٩٩٢) فإن صح؛ فهو محمول على أنه كان قبل النهي عن الحلف بغير الله ﷿" (٢).

١٤٩ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"فمن أنواع الحرج: ليلة ذات برد ومطر، ويستحب عند ذلك قول المؤذن: ألا صلوا في الرحال".

قال الفقير إلى عفو ربه: ولي في هذا ورقات جمعت فيها أحاديث الأذان بالصّلاة في الرحال سمّيتها "الصلاة في الرحال عند تغير الأحوال".

١٥٠ - قال الْمُصَنِّف (٤):

وحديث: "لا تؤخّر الصلاة لطعام ولا غيره".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال المنذري: "في إسناده: محمد بن ميمون أبو النصر الكوفي الزعفراني المفلوج، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال البخاري:

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 171 (SanadKitab #14272, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.