Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 190

  1. الصلاة
  2. ١٠ - باب صلاة الجمعة

وقائل يقول: بتسعة!

وقائل يقول: باثني عشر!

وقائل يقول: بعشرين!

وقائل يقول: بثلاثين!

وقائل يقول: لا تنعقد إلا بأربعين!

وقائل يقول: بخمسين!

وقائل يقول: لا تنعقد إلا بسبعين!

وقائل يقول: فيما بين ذلك!

وقائل يقول: بجمع كثير من غير تقييد!

وقائل يقول: إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع!

وحده بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من آلاف!

وآخر قال: أن يكون فيه جامع وحمّام!

وآخر قال: أن يكون فيه كذا وكذا!

وآخر قال: إنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم، فإن لم يوجد، أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه؛ لم تجب الجمعة ولم تشرع.

ونحو هذه الأقوال، التي ليس عليها آثارة من علم، ولا يوجد في كتاب الله -تعالى- ولا في سنة رسول الله ﷺ حرف واحد يدل على ما ادَّعَوْه من كون هذه الأمور المذكورة شروطًا لصحة الجمعة أنْ فرضًا من فرائضها، أو ركنًا من أركانها".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال حافظ عصره الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵏: "هو حديث ساقط لا يحتج به لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف، قال البيهقي: هذا حديث لا يحتج به ثم لو صح فليس حجة، ويقال:

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 190 (SanadKitab #14272, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.