Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 209

  1. الصلاة
  2. ١٥ - باب: صلاة الاستسقاء

وقال أيضًا: "ما زاد عن ركوعين في ركعة غلط، وإنما صلى ﷺ مرة واحدة" (١).

١٩٨ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"والقيام بهذه السُّنّة جماعة أفضل، وليست الجماعة شرطًا فيها؛ لما في الأحاديث الصحيحة بلفظ: "فصلوا"، ولما في حديث قَبيصة الهلالي يرفعه: أنه ﷺ قال: "إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدت صلاة صليتموها من المكتوبة"؛ أخرجه أحمد، والنسائي".

قال الفقير إلى عفو ربه: نقل ﵀ قبل ورقتين عن "الحجة البالغة" قوله: "قد صح عن النبي ﷺ أنه صلاها جماعة، وأمر أن ينادي بها: "أن الصّلاة جامعة" وجهر بالقراءة"؛ فتنتبه.

* * *

١٥ - باب: صلاة الاستسقاء

١٩٩ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"وروى سعيد بن منصور في "سننه": "أن عمر استسقى، فلم يزد على الاستغفار".

قال الفقير إلى عفو ربه: لم أجده.

٢٠٠ - قال الْمُصنف (٤):

"وقد روي عنه ﷺ أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها - فالكل سنة".

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 209 (SanadKitab #14272, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.