وقال أيضًا: "ما زاد عن ركوعين في ركعة غلط، وإنما صلى ﷺ مرة واحدة" (١).
١٩٨ - قال الْمُصَنِّف (٢):
"والقيام بهذه السُّنّة جماعة أفضل، وليست الجماعة شرطًا فيها؛ لما في الأحاديث الصحيحة بلفظ: "فصلوا"، ولما في حديث قَبيصة الهلالي يرفعه: أنه ﷺ قال: "إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدت صلاة صليتموها من المكتوبة"؛ أخرجه أحمد، والنسائي".
قال الفقير إلى عفو ربه: نقل ﵀ قبل ورقتين عن "الحجة البالغة" قوله: "قد صح عن النبي ﷺ أنه صلاها جماعة، وأمر أن ينادي بها: "أن الصّلاة جامعة" وجهر بالقراءة"؛ فتنتبه.
* * *
١٥ - باب: صلاة الاستسقاء
١٩٩ - قال الْمُصَنِّف (٣):
"وروى سعيد بن منصور في "سننه": "أن عمر استسقى، فلم يزد على الاستغفار".
قال الفقير إلى عفو ربه: لم أجده.
٢٠٠ - قال الْمُصنف (٤):
"وقد روي عنه ﷺ أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها - فالكل سنة".