Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 24

  1. الطهارة
  2. ثانيا: باب النجاسات

١٣ - قال الْمُصَنِّف (١):

"ولُعابُ الْكلْب: قد ثبَت في "الصَّحِيحَين" وغيرهما من حديث أَبي هريرة ﵁: أَن رسول الله ﷺ قال:

"إذا شرب الكلب في إناءِ أَحدِكُمْ؛ فليَغْمِسه سبعًا".

وثبت -أَيضًا- عندهما وغيرِهما مثلُه من حديث عبد الله بن مُغَفلِ؛ فدَلَّ ذلك على نَجاسَةِ لُعابِ الْكلْب -وهُو الْمُطْلوبُ هُنا-".

قال الفقير إلى عفو ربه: وَلِلعُلماءِ في حُكْم بَدَن الْكلْب وَعَرَقِهِ؛ ثَلاثةُ أَقوالٍ.

الأَوّل: أَن الكلبَ طاهِرٌ، وليس بِنَجِسٍ، حتى ريقُه، وقَرَّروا ذلك؛ بأَن الأَمر في تطهير الإناء الذي ولَغَ فيه الكَلبُ: تَعَبدِيٌّ.

الثاني: أَنّ الكلب -كُلَّهُ- نَجِسٌ؛ وإنما نُصَّ على وجوب تطهير ما وَلغَ فِيه الْكَلبُ؛ لأَنّه هو الغالب، والْبَلْوَى بِه أَعَمُّ.

الثالث: أَنَّ الرّيقَ نَجِسٌ، والبَدَنَ طاهِرٌ؛ وهذا أَسْعدُ الأَقوال بالدَّليلِ العال؛ وذلك أَن الشَّرعَ الْمُطَهَّرَ قد أَباحَ الصَّيْدَ بالْكَلْب، ومِنَ المَعلوم أنَّه لا بُد مِنْ مخالَطَتِه لصاحِبِه، فَلو كانَ بدَنُه وَعَرَقُه مِما يجِبُ اتقاؤُهُ لَبَينَه الشَّرعُ.

قال -تعالى-: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ (٢).

فإن قِيل: فما حُكْمُ بوله؟ قِيل: قام الإجماعُ على نجاسَتِه.

١٤ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"والحاصل: أَن الحق ما قَضَى به رسول الله ﷺ مِنَ التسبيع

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 24 (SanadKitab #14272, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.