Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 244

  1. الجنائز
  2. ١ - أحكام المحتضر

حديث يمنع المرأة من زيارة القبور مطلقًا، كما لا يوجد ما يدل على الإذن لها مطلقًا؛ ولهذا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد حيث أذن، ومنع.

وعليه: فإنه يعمل بالمنع في حال، وبالإذن في حال؛ وذلك بشرطين:

الأول: أن لا تكون زيارة المرأة للقبور عادة، فقول النبي ﷺ: "لعن الله زوارت القبور"؛ نظير قوله ﷺ: "لا تجعلوا قبر عيدًا".

الثاني: ألا يصاحب زيارة المرأة للقبور ما يخالف السُّنة، والله أعلم.

٢٣٩ - قال الْمُصَنِّف (١):

"ويقف الزائر مستقبلًا للقبلة: لحديث: "أنه جلس رسول الله ﷺ مستقبل القبلة، لما خرج إلى المقبرة" أخرجه أبو داود من حديث البراء".

قال الفقير إلى عفو ربه: وإسناده صحيح.

قال ابن القيم: "أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصحّحه، وقد أعلّه أبو حاتم ابن حبان بأن قال: "زاذان لم يسمع من البراء"، قال: "ولذلك لم أخرجه"، وهذه العلة فاسدة؛ فإن زاذان قال: سمعت البراء بن عازب يقول؛ فذكره، ذكره أبو عوانه الإسفرايني في "صحيحه"، وأعله ابن حزم -أيضًا -بضعف المنهال بن عمرو، وهي علّة فاسدة؛ فإن المنهال ثقة صدوق، وقد صححه أبو نعيم وغيره" (٢).

٢٤٠ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"وقال في الحجة: وفي رواية: "السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر لنا ولكم، وأنتم سلفنا ونحن بالأثر".

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 244 (SanadKitab #14272, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.