الزكاة
٢٤٩ - قال الْمُصَنِّف (١):
"وأما ما روي عن بعض الصحابة: فلا حجة فيه أيضًا، وقد عُورِض بمثله؛ كما روى البيهقي، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم، فليُحْصِ عليه السنين، فإذا رفع إليه ماله؛ أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإن شاء زكى، وإن شاء ترك".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: بل هم متفقون، ولم يثبت عن واحد منهم التصريح بأن "الزكاة لا تجب في مال غير المكلف".
١ - فقد روى الدارقطني (٢) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر، قال: "ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٣) من طريق الزهري ومكحول عن عمر.
قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر" (٤)، وهو كما قال؛ فإن الأئمة المحققين يحملون رواية سعيد عن عمر على الوصل وإن لم يسمع منه (٥)؛ فتنبه.